السيد محمد الصدر

274

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وآله الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سماحة الإمام آية الله العظمى السيد محمد الصدر دام ظله الوارف نرجو من سماحة السيد أدام الله بقاءه الإجابة عن هذا السؤال الديني مع خالص الدعاء والاحترام . السؤال : - سيدنا : شخص طلق زوجته لأسباب اجتماعية ومن الصغيرات الأمور والأخلاء في شروط الزوجية كذلك وعدم طاعته بالصغريات كذلك مما يتعارف اليوم من العقد المحكمي فقد طالبت الزوجة بالمؤجل عند المحكمة وكما هو شرعاً لابد من الطلاق والإيفاء بالعقود ولكن في العقد الشرعي الذي عقدا كل منهما بالصيغة المعروفة أمام أحد السادة لم تلتزمه بالمؤخر واتفقا على إسقاطه وبعد ذلك طلبت بالعقد المحكمي . بما إن الزوج لم يستطيع إيفاء هذا المؤخر امتنع . فما هو حكمه الآن وهل هو ملزم بالعقد المحكمي بعدما أسقطا بالعقد الشرعي المعروف وهل له الحق بعدم إعطائها المؤخر لأنها خالفته في هذه الأمور الصغيرة باعتبار عدم طاعته من قبلها فما هو الحكم . أفتونا مأجورين بسمه تعالى : المعتبر شرعاً هو العقد الشرعي دون العقد الآخر ولا تستحق عليه به شيئاً ولدكم إسماعيل علي الحيدري 23 جمادي الثاني 1417 ه - النجف الأشرف